الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010

القواعد التنظيمية لمجالس التربية والتعليم في المناطق ومجالس إدارات التربية والتعليم.

اعتمد وزير التربية والتعليم  القواعد التنظيمية لمجالس التربية والتعليم في المناطق ومجالس إدارات التربية والتعليم.
وأوضحت القواعد أن مهام مجالس التربية والتعليم في المناطق تتضمن التخطيط والإشراف والمتابعة للعمل التعليمي والتربوي والإداري في إدارة التربية والتعليم، وتحسين مستوى الأداء وتقويمه ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللا مركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.ومن اختصاصات المجالس اقتراح إحداث المدارس ونقل تبعيتها واعتماد ضمها وإغلاقها وإعادة تسميتها وفقا للضوابط، كما تختص المجالس باقتراح إحداث مراكز الإشراف التربوي، ومناقشة بدء اليوم الدراسي ونهايته في الصيف والشتاء.وأوضح الأمين العام لإدارات التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدهش أن هذه القواعد تأتي تطويرا للقواعد المنظمة لمجالس التعليم في المناطق الصادرة عام 1418 واستمرارا للمنهج الشوري في اتخاذ القرارات على مستوى المناطق والمحافظات وبناء عليه فإن هذه المجالس على نوعين وهي مجالس التربية والتعليم في المناطق ويشمل كل مجلس منها جميع إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات بكل منطقة بمحافظاتها ويشترك فيها بعض أولياء الأمور من ذوي الاهتمام بالشأن التربوي كرجال التعليم المتقاعدين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال وتنعقد أربع مرات خلال العام.
وأوضح الدهش أن النوع الثاني هو مجالس إدارات التربية والتعليم وتعتبر مجالس محلية لكل إدارة تنعقد كل أسبوعين وتعنى بالعمل اليومي في محيط الإدارة، مؤكدا أن العمل بهذه القواعد يبدأ من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات أو تعليمات.وأكد الدكتور الدهش أن الوزارة سوف تستقبل مرئيات إدارات التربية والتعليم حول هذه القواعد بنهاية العام الدراسي الحالي لإخضاعها للتطوير المستمر، وفيما يلي تنشر"الوطن" نص اللائحتين:
اللائحة الأولى

القواعد التنظيمية لمجالس التربية والتعليم في المناطق 1424هـ
أولاً التعريف:  

مجلس التربية والتعليم في المنطقة: هيئة استشارية تتكون من المسؤولين في إدارات التربية والتعليم وعدد من المهتمين وبعض أولياء أمور الطلاب في كل منطقة بمحافظاتها.

ويرتبط المجلس تنظيمياً بوكيلي الوزارة للتعليم وفق الاختصاص.

ثانياً: تشكيل المجلس:

يشكل مجلس التربية والتعليم في المنطقة على الوجه الآتي:
1
ـ المدير العام للتربية والتعليم في قطاع البنين أو في قطاع البنات في المنطقة ـ رئيساً
2
ـ المدير العام للتربية والتعليم في القطاع الآخر في المنطقة ـ عضواً ونائباً للرئيس
3
ـ مديرو التربية والتعليم في المحافظات( في قطاعي البنين والبنات) ـ أعضاء
4
ـ عمداء كليات المعلمين في المنطقة ومحافظاتها ـ أعضاء
5
ـ المدير العام لكليات البنات في المنطقة ومحافظاتها ـ أعضاء
6
ـ ثلاثة من أولياء أمور الطلاب من ذوي الاهتمام بالشأن التربوي كرجال التعليم المتقاعدين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال في المنطقة ومحافظاتها ـ أعضاء
7
ـ ثلاثة يختارون من شاغلي الوظائف التعليمية في المنطقة أو محافظاتها: ( أحدهم معلم والآخر مدير مدرسة والثالث مشرف تربوي) ـ أعضاء
8
ـ أمين مجلس التربية والتعليم في المنطقة ـ مقرراً
ثالثاً: ضوابط تشكيل المجلس:يلاحظ عند تشكيل مجلس إدارة التربية والتعليم ما يأتي:
1
ـ يرأس ـ وفق الاختصاص ـ المدير أو المدير العام للتربية والتعليم المجلس، ويتولى تشكيله، والدعوة إلى انعقاده، ومتابعة شؤونه وفق هذه القواعد.
2
ـ يزود رئيس المجلس وكيلي الوزارة للتعليم في قطاعي البنين والبنات والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من تشكيله المقترح في كل دورة جديدة قبل بدء العام الدراسي.
3
ـ لا يصح انعقاد جلسات المجلس عند غياب الرئيس ونائبه.
4
ـ لا يجوز استمرار الأعضاء المذكورين في الفقرة (8) من (ثانياً) أكثر من دورتين متتاليتين.
5
ـ للمجلس أن يشكل لجاناً مرتبطة به دائمة أو مؤقتة (من أعضائه أو من غيرهم) لمناقشة موضوعات محددة أو معالجتها.
6
ـ لرئيس المجلس إجراء التعديل اللازم على تشكيله ـ بما لا يخالف هذه القواعد ـ عند وجود الأسباب الداعية لذلك، مع تزويد وكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من التعديل.رابعاً: مهام المجلس:يقوم مجلس التربية والتعليم في المنطقة بتحقيق ما يأتي:
1
ـ مناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية في المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
2
ـ تطوير التنسيق والعمل بروح الفريق بين القطاعات التعليمية في المنطقة.
3
ـ تبادل الخبرات والتجارب التربوية والتعليمية والإدارية فيما بين القطاعات التعليمية في المنطقة.
4
ـ رفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللامركزية.
5
ـ دعم التعاون والتواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام من خلال الشرائح الممثلة في المجلس.يقوم مجلس إدارة التربية والتعليم بتحقيق ما يأتي:
6
ـ التخطيط والإشراف والمتابعة للعمل التعليمي والتربوي والإداري في إدارة التربية والتعليم.
7
ـ تحسين مستوى الأداء وتقويمه في نطاق إدارة التربية والتعليم.
8
ـ لرئيس المجلس إجراء التعديل اللازم على تشكيله وفق القواعد المنظمة عند وجود الأسباب الداعية إلى ذلك، بعد موافقة وكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم.خامساً: اختصاصات المجلس:يختص مجلس التربية والتعليم في المنطقة بالدراسة والتوصية بشأن الأمور الآتية:
1
ـ دراسة الموضوعات المقترحة من قبل رئيس المجلس وأعضائه، أو المحالة إليه من الوزارة أو من مجلس المنطقة.
2
ـ استكمال دراسة مرئيات مجالس إدارات التربية والتعليم بشأن إحداث المدارس ونقلها ونقل تبعيتها من محافظة إلى أخرى تبعاً لنظام المناطق، ورفع ذلك إلى مجلس المنطقة، ثم إلى الوزارة.
3
ـ الموافقة على الخطط التشغيلية لإدارات التربية والتعليم وكليات المعلمين وكليات البنات، وبرنامجها الزمني في ضوء الخطة العشرية للوزارة، ودراسة تقاريرها: الدورية والسنوية.
4
ـ مناقشة مواعيد بدء اليوم الدراسي ونهايته في الصيف والشتاء وفقاً لظروف المنطقة ومرئيات إدارات التربية والتعليم في المحافظات، واعتمادها من قبل مجلس المنطقة.
5
ـ اقتراح السبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارات التربية والتعليم في المنطقة.
6
ـ اقتراح وتنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة بين إدارات التربية والتعليم في المنطقة.
7
ـ دعم خدمة المجتمع ونشر الوعي من خلال الفعاليات: الرسمية والأهلية التي تتبناها القطاعات التعليمية في المنطقة ومحافظاتها.
8
ـ تنشيط التواصل مع المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية لمساندة برامج الإدارات التعليمية في المنطقة ومشروعاتها.
9
ـ أي مهام أخرى تسند إليه من قبل صاحب الصلاحية.سادساً: اجتماعات المجلس:
1
ـ يجتمع مجلس التربية والتعليم في المنطقة بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات في العام، على أن يكون الأول قبيل بدء العام الدراسي والأخير في نهايته.
2
ـ يجوز أن يجتمع المجلس اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء، أو بتوجيه من معالي الوزير أو معالي نائبه أو وكيل الوزارة للتعليم في أي من القطاعين.
3
ـ تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه وفيهم الرئيس.
4
ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5
ـ إذا كان للمجلس توصيات لا تدخل في اختصاصاته فترفع إلى الوكيل المختص للنظر فيها واعتماد ما ينتهي إليه بشأنها.
6
ـ مقر المجلس مقر رئيسه، ويجوز انعقاده في إحدى القطاعات التابعة لإدارات التربية والتعليم في المنطقة ومحافظاتها.
7
ـ تشعر الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم (كتابياً) بمواعيد الجلسات وجدول أعمال كل جلسة قبل موعد انعقادها بأسبوعين.
8
ـ يعامل رئيس المجلس وأعضاؤه مالياً وفق ما يصدر من الوزارة من تعليمات.سابعاً: أمانة المجلس واختصاصاتها:تكون لمجلس التربية والتعليم في المنطقة أمانة دائمة ترتبط برئيسه، وتسند الأمانة إلى أمين إدارة التربية والتعليم، وهي تختص بالمهام الآتية:

1
ـ إعداد خطة عمل المجلس، وتنسيق مواعيد اجتماعاته، وجداول أعماله، وتقارير جلساته، وتزويد الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم وأعضاء المجلس بنسخ من ذلك كله.
2
ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس لدى الجهات ذات العلاقة.
3
ـ إعداد التقرير الختامي للمجلس بنهاية كل دورة عادية، ورفعه بتوقيع رئيس المجلس إلى معالي الوزير وتزويد الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم وأعضاء المجلس بنسخ منه.ثامناً: أحكام عامة:
1
ـ يحل هذا المجلس محل أية لجان أو مجالس إدارية أو تنظيمية أخرى على مستوى المنطقة، وتحول هي إلى لجان مرتبطة به وفق ما ورد في الفقرة (6) من (ثالثاً).
2
ـ للمجلس دعوة من يراه من مسؤولي الوزارة وغيرهم لحضور بعض جلساته أو افتتاح دورات عمله، ويزود الوكيلان للتعليم في القطاعين والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من الدعوة قبل التنفيذ.
3
ـ مدة الدورة العادية للمجلس عام دراسي واحد.والله الموفق،،، اللائحة الثانية
القواعد التنظيمية لمجالس إدارات التربية والتعليم
1424
هـ
أولاً: التعريف
مجلس إدارة التربية والتعليم: هيئة تربوية إشرافية تنفيذية. وهو يتكون من المسؤولين في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات( في قطاعي البنين والبنات) ويرتبط تنظيمياً بوكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين.ثانياً: تشكيل المجلس:يشكل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة المجلس على الوجه الآتي:
1
ـ المدير أو المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة ( وفق الاختصاص) ـ رئيساً
2
ـ المساعد للشؤون التعليمية ـ نائباً للرئيس
3
ـ المساعد للشؤون الإدارية والمالية أو مدير الشؤون الإدارية والمالية ـ عضواً
4
ـ المستشارون ومسؤولو الوحدات المرتبطون مباشرة بمدير التربية والتعليم ـ أعضاء
5
ـ مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام المرتبطون مباشرة بالمساعد للشؤون التعليمية ـ أعضاء
6
ـ مديرو ( أو رؤساء) شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون المباني ـ أعضاء
7
ـ مديرو مراكز الإشراف التربوي للبنين، أو مديرات مراكز الإشراف التربوي للبنات ( عبر الدائرة الصوتية) ومندوبو تعليم البنات ( أعضاء)
8
ـ ثلاثة يختارون من شاغلي الوظائف التعليمية(معلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي) أو (معلمة ومديرة مدرسة ومشرفة تربوية) (عبر الدائرة الصوتية) ـ أعضاء
9
ـ أمين مجلس إدارة التربية والتعليم ـ مقرراً
ثالثاً: ضوابط تشكيل المجلس:يلاحظ عند تشكيل مجلس إدارة التربية والتعليم ما يأتي:
1
ـ يرأس ـ وفق الاختصاص ـ المدير أو المدير العام للتربية والتعليم المجلس، ويتولى تشكيله، والدعوة إلى انعقاده، ومتابعة شؤونه وفق هذه القواعد.
2
ـ يزود رئيس المجلس وكيلي الوزارة للتعليم في قطاعي البنين والبنات والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من تشكيله المقترح في كل دورة جديدة قبل بدء العام الدراسي.
3
ـ لا يصح انعقاد جلسات المجلس عند غياب الرئيس ونائبه.
4
ـ لا يجوز استمرار الأعضاء المذكورين في الفقرة (8) من (ثانياً) أكثر من دورتين متتاليتين.
5
ـ للمجلس أن يشكل لجاناً مرتبطة به دائمة أو مؤقتة (من أعضائه أو من غيرهم) لمناقشة موضوعات محددة أو معالجتها.
6
ـ لرئيس المجلس إجراء التعديل اللازم على تشكيله ـ بما لا يخالف هذه القواعد ـ عند وجود الأسباب الداعية لذلك، مع تزويد وكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من التعديل.رابعاً: مهام المجلس:يقوم مجلس إدارة التربية والتعليم بتحقيق ما يأتي:
1
ـ التخطيط والإشراف والمتابعة للعمل التعليمي والتربوي والإداري في إدارة التربية والتعليم.
2
ـ تحسين مستوى الأداء وتقويمه في نطاق إدارة التربية والتعليم.
3
ـ مناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية في نطاق إدارة التربية والتعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها.
4
ـ رفع مستوى التنسيق، والعمل بروح الفريق بين قطاعات إدارة التربية والتعليم.
5
ـ تبادل الخبرات والتجارب التربوية والتعليمية والإدارية فيما بين قطاعات إدارة التربية والتعليم.
6
ـ رفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللامركزية.
7
ـ دعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.خامساً: اختصاصات المجلس:يختص مجلس إدارة التربية والتعليم بالدراسة والتوصية واتخاذ القرارات بشأن الأمور الآتية:
1
ـ مناقشة الموضوعات المقترحة من قبل رئيس المجلس وأعضائه، أو الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزارة أو مجلس التعليم في المنطقة أو مجلس المنطقة أو مجلس المحافظة.
2
ـ اقتراح إحداث المدارس ونقلها ونقل تبعيتها من محافظة إلى أخرى أو من مركز إداري أو إشرافي إلى آخر وفقاً للاحتياج، وكذلك اعتماد ضمها وإغلاقها وإعادة تسميتها تبعاً للضوابط المنظمة لذلك.
3
ـ اقتراح إحداث مراكز الإشراف التربوي أو مندوبيات تعليم البنات، وضمها وإغلاقها ونقلها وتحديد نطاق إشرافها وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
4
ـ اقتراح إحداث مراكز النشاط الطلابي ومراكز التدريب التربوي والوحدات الصحية ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار، والمنشآت والمرافق التعليمية الأخرى وتوزيعها وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
5
ـ اعتماد ترشيح المشرفين التربويين بجميع تخصصاتهم( الإشراف على تدريس المواد التعليمية ـالنشاط ـ الإرشاد ـ إلخ) أو إنهاء تكليفهم بعد استكمال الإجراءات النظامية كافة.
6
ـ مناقشة الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم وقطاعاتها وبرنامجها الزمني في ضوء الخطة العشرية للوزارة، ودراسة تقاريرها: الدورية والسنوية.
7
ـ الموافقة على الخطة السنوية للصندوق المدرسي، واعتماد الإيرادات والمصروفات وفق ما نصت عليه لائحة الصندوق.
8
ـ اقتراح مواعيد بدء اليوم الدراسي ونهايته في الصيف والشتاء وفقاً لظروف المحافظة، ورفع ذلك إلى مجلس التربية والتعليم في المنطقة.
9
ـ اعتماد احتياجات إدارة التربية والتعليم من البرامج التعليمية والتربوية، ومن القوى البشرية، ومن المباني والمرافق والتجهيزات والمستلزمات المدرسية بعد تحديدها من قبل الوحدات المختصة.
10
ـ دعم خدمة المجتمع ونشر الوعي من خلال الفعاليات: الرسمية والأهلية والفردية التي تتبناها قطاعات إدارة التربية والتعليم.
11
ـ أي أمور أخرى تسند إليه في حدود اختصاصاته من قبل مدير التربية والتعليم أو من قبل صاحب الصلاحية.سادساً: اجتماعات المجلس:
1
ـ يجتمع مجلس إدارة التربية والتعليم بدعوة من رئيسه كل أسبوعين، على أن يكون الأول قبل بدء العام الدراسي ويكون الأخير بعد نهاية العام الدراسي مباشرة.
2
ـ يجوز أن يجتمع مجلس إدارة التربية والتعليم اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء، أو بتوجيه من معالي الوزير أو معالي نائبه لتعليم البنات أو من وكيلي الوزارة للتعليم في القطاعين.
3
ـ تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه وفيهم الرئيس.
4
ـ تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5
ـ مقر المجلس مقر إدارة التربية والتعليم، ويجوز انعقاده في أحد القطاعات التعليمية التابعة للإدارة في المنطقة أو المحافظة.سابعاً: أمانة المجلس واختصاصاتها:تكون لمجلس إدارة التربية والتعليم أمانة ترتبط برئيسه، وتسند الأمانة إلى أمين إدارة التربية والتعليم، وإدارة تختص بالمهام الآتية:

1
ـ إعداد خطة عمل المجلس، وتنسيق مواعيد اجتماعاته، وجداول أعماله، وتقارير جلساته، وتزويد الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم وأعضاء المجلس بنسخ من ذلك كله.
2
ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس لدى الجهات ذات العلاقة.
3
ـ إعداد التقرير الختامي للمجلس بنهاية كل دورة عادية، ورفعه إلى وكيل الوزارة للتعليم ـ وفق الاختصاص ـ وتزويد الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخ منه.ثامناً: أحكام عامة:
1
ـ يحل هذا المجلس محل أية لجان أو مجالس إدارية أو تنظيمية أخرى في إدارة التربية والتعليم عدا مجلس التربية والتعليم في المنطقة، وتحول هي إلى لجان مرتبطة به وفق ما ورد في الفقرة (5) من (ثالثاً).
2
ـ للمجلس دعوة من يراه من مسؤولي الوزارة وغيرهم لحضور بعض جلساته أو افتتاح دورات عمله، ويزود الوكيل للتعليم ـ وفقاً للاختصاص ـ والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من الدعوة قبل التنفيذ.
3
ـ مدة الدورة العادية للمجلس عام دراسي واحد.                                                               
والله الموفق،،،